أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 279 لسنة 2018 بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية.
أولا : في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ثانيا / في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
ثالثا: في مجال العاملين بالدولة
رابعا : في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات
خامسا : في مجال الهيئات العامة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
سادسا : في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
سابعا : في مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018
قرار رقم 279 لسنة 2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئىس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017 باعتبــار رئاســــة الجمهوريـــــة ورئاسة مجلس الوزراء من الجهــــات ذات الطبيعة الخاصة فى مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 2018 باعتبار وزارة الإنتاج الحـــربــى من الجهات ذات الطبيعة الخاصة فى مجال قانــــون الخـــدمــــة المدنيــــة الصــــادر بالقانــــون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ قــــــــــــــرر :
( المــادة الأولى ) يُفوض السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبـــولــــى محمـــــد - رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات الآتية :
أولاً - فى مجال التصرف بالمجان فى أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
1 - القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة .
2 - قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 3 - القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . \
ثانيًا - فى مجال منح المعاشات والمكافـآت الاستثنائية وتقـــرير إعانــــات أو قــــروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال :
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .
ثالثـًا - فى مجال العاملين بالدولة :
1 - قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية ، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه فى المادة (21) من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين فى وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربى .
2 - تشكيل وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلى الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها .
3 - القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير ونائب وزير .
4 - إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذىن يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأى قانون خاص .
5 - المادة (3) من قانـــون مصلحـــة الشهـــر العقــــارى والتوثيــق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964
6 - تعيين ممثلى جمهورية مصر العربية فى مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .
7 - قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 فى شأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام .
رابعًا - فى مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام :
1 - قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
2 - القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة .
3 - القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
4 - المادة التاسعة من القانــون رقم 203 لسنة 1991 بإصـــدار قانون شـــركات قطاع الأعمال العام .
خامسًا - فى مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات :
1 - القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
2 - قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم ، وعمداء الكليات والمعاهد .
3 - قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة (9) .
سادسًا - فى مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفــع العـــام والإدارة المحليــة وحالة الطوارئ :
1 - القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات .
2 - قانــــون نظــــام الإدارة المحليــــة الصـــادر بالقــانـــون رقــــم 43 لسنة 1979 فيما عدا المواد (1 ، 25 ، 30) .
3 - المواد (14 ، 15 ، 16) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
4 - المادتان (9 ، 10) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات .
5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1969 بشأن جمعية الهلال الأحمر .
سابعًا - فى مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة :
1 - قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986
2 - الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازنة بعض الجهات .
( المــادة الثانية ) يُفوض السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبـــولـــى محمــــد - رئيس مجلس الوزراء فى اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به .
( المــادة الثالثة ) يكون السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبــولـى محمــــد - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ، وله أن يفوض فى بعض اختصاصاته فى هذا الشأن .
( المــادة الرابعة ) يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439 هـ ( الموافق 23 يونية سنة 2018 م ) .
عبد الفتاح السيسى
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 96 لسنة 2018 والخاص بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة.
وينص القانون في مادته الأولى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7 /2018 طبقا للمادة 37 منه مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1 /7 /2018 يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسى لكل منهم في 3 /6 /2018، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 /7 /2018.
العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018
قرار رقم 96 لسنة 2018
قانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى ) يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخــــدمــــة المدنيــــة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقــة فى 2018/7/1 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيهًا شهريًا .
( المــادة الثانية ) اعتبارًا من 2018/7/1 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 2018/6/30 ، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ ، بحـــد أدنــــى 65 جنيهًا شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ، وتُضم إليه اعتبارًا من 2018/7/1
( المــادة الثالثة ) اعتبارًا من 2018/7/1 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئـــات ماليــــة مقطــــوعــــة بواقع 200 (مائتى) جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و190 (مائة وتسعين) جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، و180 (مائة وثمانين) جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها ، أو ما يعادل كلاً منها ، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ . وتُعد هذه العــــلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم وتُضم إليه اعتبارًا من 2018/7/1
( المــادة الرابعة ) تمنح شــــركات القطــاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها ، وكحد أدنى ، علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، وتُصرف من موازنة كل شركة .
( المــادة الخامسة ) يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية ، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، بحسب الأحوال .
( المــادة السادسة ) لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2018 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، وإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدِّىَ إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
( المــادة السابعة ) يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
( المــادة الثامنة ) يُلغى كل ما يُخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .
( المــادة التاسعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439 هـ ( الموافق 23 يونية سنة 2018 م ) .
عبد الفتاح السيسى
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 99 لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وجاءت مادته الأولى اعتبارا من 1 /7 /2018 تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين.
العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018
قرار رقم 99 لسنة 2018
قـانون رقـم 99 لسـنة 2018 بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المــــادة الأولى ) اعتبارًا من 2018/7/1 ، تُزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية :
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .
2 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4 - قانون التأمين الاجتماعــــى للعاملين المصريين فى الخـــــارج الصادر بالقانــــون رقم 50 لسنة 1978
5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتسرى فى شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية :
( أ ) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2018/6/30
(ب) يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعـــــاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيــــف إليهما من زيادات حتى 2018/6/30
(جـ) تربط الزيادة المستحقـــة لصـــاحب المعـــاش بحـــد أدنـــى 150 جنيهـــًا شهريًا ، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيهًا أيهما أكبر ، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجْرَىْ الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 2018/6/30
(د) لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررًا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعـــاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة .
(هـ) لا تســرى هذه الزيادة على معاش العجـــز الجـــزئــــى الإصابى الـــذى لم يــؤد إلى إنهاء الخدمة .
(و) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 2018/7/1
( المــــادة الثانية ) يكون الحدى الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيهًا شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات .
( المــــادة الثالثة ) تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية مـن هــذا القانون ، ويصــدر الـوزير المختـص بالتأمينات قــرارًا بالقـواعــد المنفذة لأحكام هذه المواد .
( المــــادة الرابعة ) تستبدل عبارة «واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصــــادر بالقانــــون رقم 79 لسنة 1975 ، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحـــة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975» بعبارة «واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975» الواردة بالفقرة الثانية من المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
( المــــادة الخامسة ) يُنشر هذا القانون فى الجــــريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبــــارًا من 2018/7/1 ، عدا المادة الرابعة فيُعمل بأحكامها من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 9 شوال سنة 1439هـ ( الموافق 23 يونية سنة 2018م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018
قرار رقم 97 لسنة 2018
قـانون رقـم 97 لسنـة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
باسـم الشـعـب
رئىـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقــد أصــدرناه :
( المــادة الأولى ) يُستبدل بنص المــــادة (8) مـــن قانــــون الضريبــــة علـــى الدخـــل الصــادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، النص الآتى :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه فى السنة (معفاة من الضريبة) .
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) .
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) .
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) .
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%) .
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالىـــة خصمًا من الضـــريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتى :
الشريحة الثانية (85%) .
الشريحة الثالثة (45%) .
الشريحة الرابعة (7.5%) .
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمــرة واحـــدة وفقــًا لأعلى شـــريحة يقع فيها الممول .
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة .
( المــادة الثــانية ) تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى :
أولاً - بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها :
اعتبارًا من أول الشهر التالـــى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
ثانيًا - بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجـــارى أو إيـــرادات الثروة العقارية :
اعتبارًا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعــــد تاريخ نشر هـــذا القانون فى الجريدة الرسمية .
( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 9 شوال سنة 1439هـ ( الموافق 23 يونية سنة 2018م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وجاءت المادة الأولى.. اعتبارا من 1 /7 /2018 تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسوى في شأنها جميع أحكامه.
العدد رقم 25 مكرر بتاريخ نشر 23/06/2018
قرار رقم 98 لسنة 2018
قـانون رقـم 98 لسنـة 2018 بزيادة المعاشات العسكرية
باسـم الشـعـب
رئىـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقــد أصــدرناه :
( المــادة الأولى ) اعتبارًا من 2018/7/1 ، تُزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جــزءًا من المعــــاش ، وتســـرى فـــى شأنها جميـــع أحكامـــه ، وذلك بمراعاة ما يلى :
1 - يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 2018/6/30
2 - تُربط الزيادة المستحقـــة لصـــاحب المعـــاش بحـــد أدنــــى 150 جنيهًا شهريًا ، أو ما يُكمِّل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى سبعمائة وخمسين جنيهًا أيهما أكبر ، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له .
3 - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة .
4 - تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 2018/7/1
( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من 2018/7/1 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 9 شوال سنة 1439هـ ( الموافق 23 يونية سنة 2018م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.