التعديلات الدستورية الأمريكية الجديدة
The new U.S. constitutional amendments
وثيقة الحقوق: التعديل الأول حتى العاشر، تمت المصادقة عليها في العام 1791
01 ايلول/سبتمبر 2008
وثيقة الحقوق: التعديل الأول حتى العاشر، تمت المصادقة عليها في العام 1791
مقدمة إلى وثيقة الحقوق
كونغرس الولايات المتحدة، الذي بدأ وأنهى جلسته في مدينة نيويورك، يوم الأربعاء، الرابع من آذار/مارس من العام 1789.
مؤتمرات عدد من الولايات، بعد أن كانت حين وافقت على الدستور قد أعربت عن الرغبة، من أجل منع إساءة تفسير أو استعمال سلطاته، في أن تتم إضافة عبارات موضحة ومحددة إليه: وحيث أنها توسع أرضية ثقة الجمهور بالحكومة، فإنها أيضا ستضمن النتائج المفيدة لهذه المؤسسة.
وعليه، فقد قرر مجلسا شيوخ ونواب الولايات المتحدة، في الكونغرس المجتمع، وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أن يتم اقتراح المواد التالية على المجالس التشريعية للولايات المختلفة، على أنها تعديلات لدستور الولايات المتحدة، على أن يكون كل من وجميع هذه المواد، حين تتم المصادقة عليها من قبل ثلاثة أرباع هذه المجالس، سارية المفعول لكل المقاصد والأهداف، كجزء من الدستور.
المواد المضافة إلى، وتعديلات دستور الولايات المتحدة، التي اقترحها الكونغرس وصادقت عليها المجالس التشريعية للعديد من الولايات بموجب المادة الخامسة من الدستور.
التعديل الأول
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
التعديل الثاني
حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
التعديل الثالث
لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.
التعديل الرابع
لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.
التعديل الخامس
لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعا لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام. ولا يجوز اتهام أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهدا ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.
التعديل السادس
في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
التعديل السابع
في الدعاوى المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها عن عشرين دولارا يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصانا، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافا لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقا لقواعد القانون العام.
التعديل الثامن
لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.
التعديل التاسع
إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصا منها.
التعديل العاشر
إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفراديا) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.
التعديل الحادي عشر (1795)
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.
التعديل الثاني عشر (1804)
يجتمع الناخبون (أعضاء الهيئة الانتخابية)، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيسا، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائبا للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأخشاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصي عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيسا، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم يختر مجلس النواب، رئيسا عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائبا للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازما لهذا الاختيار. ولكن كل شخص غير مؤهل دستوريا لتولي منصب الرئيس فهو ليس مؤهلا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
التعديل الثالث عشر (1865)
- الفقرة 1. يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول.
- الفقرة 2. للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الرابع عشر (1868)
- الفقرة 1. جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.
- الفقرة 2. يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقا لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق في الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار ممثلين في الكونغرس أو مسؤولين تنفيذيين وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، إو إذا انتقص من ذلك الحق بأن شكل كان، فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.
- الفقرة 3. لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخا أو نائبا في الكونغرس، أو ناخبا للرئيس ونائب الرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنيا كان أو عسكريا، تابعا للولايات المتحدة أو تابعا لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة أو كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عونا ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.
- الفقرة 4. لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة.
- الفقرة 5. تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس عشر
- الفقرة 1. لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.
- الفقرة 2. تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل السادس عشر (1913)
تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أيا كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.
التعديل السابع عشر
يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عددا.
عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر سوى أن المجلس التشريعي في أية ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات موقتة ريثما يملأ سكان الولايات هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقا لما تقضي به هيئتها التشريعية.
لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.
التعديل الثامن عشر (1919، ثم جرى استبداله بتعديل آخر رقم 21)
- الفقرة 1. بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.
- الفقرة 2. تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
- الفقرة 3. تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات).
التعديل التاسع عشر (1920)
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس.
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب
التعديل العشرون (1933)
- الفقرة الأولى 1. تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانون الثاني/يناير، وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون الثاني/يناير من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدد ولاية خلفائهم.
- الفقرة 2. يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعدا آخر.
- الفقرة 3. إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معينا الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقا لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
- الفقرة 4. للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيسا عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائبا للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.
- الفقرة 5. تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.
- الفقرة 6. تصبح هذه المادة غير نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.
التعديل الحادي والعشرون (1933)
- الفقرة 1. يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.
- الفقرة 2. يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.
- الفقرة 3. لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثاني والعشرون (1951)
- الفقرة 1. لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيسا، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلا منصب الرئيس أو قائما بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.
- الفقرة 2. لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولا بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثالث والعشرون (1961)
- الفقرة 1. تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عددا من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساويا لكامل عدد الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة بهم لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكانا. وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في "المقاطعة" ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.
- الفقرة 2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.
التعديل الرابع والعشرون (1964)
- الفقرة 1. لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب رئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى.
- الفقرة 2. تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس والعشرون (1967)
- الفقرة 1. في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيسا.
- الفقرة 2. عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.
- الفقرة 3. عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام رئيساً بالوكالة.
- الفقرة 4. عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فورا سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.
وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوما من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوما من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلس الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.
التعديل السادس والعشرون (1971)
- الفقرة 1. لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.
- الفقرة 2. تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل السابع والعشرون (1992)
يجب ألا يدخل قانون، يغير وضع التعويضات المالية لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم، حيز التنفيذ إلى أن يكون قد تم انتخاب مجلس نواب جديد.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.