نادر الصيرفي المتحدث باسم رابطة أقباط 38
القانون يستبدل التبني بالكفالة ويربط مدة الافتراق بسن الشاكي والسماح بالزواج الثاني للمخطئ بعد الاستتابة ومرور 3 سنوات على طلاقه
وقال نادر الصيرفي، المتحدث باسم الرابطة، لـ"الوطن"، إن مشروع القانون الذي أعدته الرابطة، ترجم المشاكل الفعلية للأقباط ووجد لها حلولا قانونية وفقا لمصادر التشريع فى المسيحية وروح النص في الكتاب المقدس بعهدية، والتقاليد، والإجماع العام، وقوانين الكنيسة، و أقوال الآباء، وتعاليم الرسل، وأنهم راعوا المادة الثانية بالدستور الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيس للتشريع وأنهم في قانونهم الذى أعدوه استبدلوا التبنى الذى يثير مشاكل مع الدولة بالكفالة، كما راعى مشروع القانون تغيير نظرة المجتمع للمسيحية المطلّقة على أنها لابد وأن تكون زانية أو سيئة السمعة.
وأشار نادر إلى أن أعضاء الرابطة تمنوا لو أصبحت الأحوال الشخصية للأقباط مدنية مثل أى دولة فى العالم دون إلزام الكنيسة بالزواج الخارج عن قناعتها، لكننا مجبرون على الخضوع للمادة الثالثة من الدستور، وسعينا لحفظ الأسرة المسيحية ومنع الزنا ومصلحة الأطفال فى القانون الذى وضعناه، وقدمنا نسخة منه إلى الكنيسة الكاثوليكية لاعتماد المشروع كقانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط.
وحسب القانون المقدم للبابا، والذى حصلت "الوطن" على نسخة منه، سمح بالطلاق والزواج الثانى للأقباط فى 8 حالات هى:
1- قيام السلطة الروحية بفسخ العقد الكنسى وإبطال مفعول السر المقدس.
2- الموت الحكمى والأدبى: التحول لديانة أخرى، وفقدان الأهلية الكلى أو الجزئى (مثل الجنون - السجن)، وإدمان المخدرات.
3- الزنا الفعلى.
4- الشذوذ الجنسى.
5- إلزام الزوج زوجته على المعاشرة من الخلف.
6- الزنا الحكمى: العلاقات العاطفية (سواء تطورت لعلاقة جنسية أولم تتطور بعد)، وستخدام الوسائط الصوتية أو المرئية أو الإلكترونية و شهادة الشهود أو كل الدلائل والقرائن التى تعطى اليقين بممارسة الزنا الحالي أو احتمال وقوعة فى المستقبل، وسلب حق المعاشرة الزوجية بإدمان العادة السرية.
7 – التحريض على الزنا: "المباشر وغير المباشر". والتعنت فى الافتراق لفترة تؤدى للزج بالطرف الآخر إلى الزنا، والإيذاء الجسدى والنفسى أو الشروع فى القتل مما يعرض حياة الطرف الأخر للخطر يؤدى إلى إستحالة قبول المعاشرة الزوجية. والاشمئزاز من المعاشرة والتعنت فى رفضها. والمرض العضال الذى يجعل الاتصال الجنسى مستحيلا أو أن فيه ضررا على صحة أو حياة الطرف الآخر.
8 – نشوذ الزوجة أو عدم الاعتداد بإنذار الزوج لزوجته بالدخول فى طاعته.
وأقر القانون الذى أعدته الرابطة بتحديد فترة الافتراق بين الزوجين بالتفاوت مع سن الشاكى (المتضرر)، فمثلا الزوجة من 18 حتى 23 سنة تعتبرالفترة القانونية عاما، ويمكنها الحصول على الطلاق وتصريح بالزواج الثانى، وهكذا، وينص القانون المقترح على أن الشاكى وهو المتضرر طالب التطليق، يحق له الزواج، وأما الطرف الآخر يستتاب وتسمح له السلطة الروحية بالزواج بعد مضى فترة ثلاثة سنوات، ويفقد المشكو فى حقه بعد ثبوت إدانته جميع حقوقه المدنية ومنها النفقة وحضانة الأطفال، كما يعتبر رأى الكنيسة من أقوى قرائن الإثبات فيما عدا البند الأول من حالات الطلاق.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.