Free Web Submission http://addurl.nu FreeWebSubmission.com Software Directory www britain directory com education Visit Timeshares Earn free bitcoin http://www.visitorsdetails.com CAPTAIN TAREK DREAM: ‎تكتل شباب بورسعيد‎ - لماذا قانون تنمية إقليم قناة السويس مرفوض ؟

Saturday, May 11, 2013

‎تكتل شباب بورسعيد‎ - لماذا قانون تنمية إقليم قناة السويس مرفوض ؟



لماذا قانون تنمية إقليم قناة السويس مرفوض ؟
ما نتناوله الان هو شرح مفصل لمواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من ١٥ فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة او رقابة برلمانية ، كما انه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقله داخل الدولة ... نستوضح ذلك من النقاط التالية :

١- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من ١٥ فرد تحت مسمى هيئة ادارة الاقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء (مادة ٢ ، مادة ٥) .

٢- تستقطع منطقة شرق بورسعيد ، شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالاسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الاقليم مع المناطق الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة اولى ولم يحدد القانون المراحل الاخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه استقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في ادخال مناطق اخرى (مادة ١ "ب" ، مادة ٣) .

٣- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الاقليم اي ان القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة (المادة الثانية) .

٤- للإقليم لائحة تنفيذية يقوم مجلس ادارة الاقليم بوضعها اي انها يقر بعيد عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الاقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الادارات و التأمينات الاجتماعية (مادة ٥ ، مادة ٩ بند ٣)
"وهو ما يثير التساؤل لماذا تقر لائحة تنفيذية بدل من وضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره لماذا يكون هناك شئ في الخفاء" .

٥- القانون يمنح هيئة الاقليم صلاحيات و اختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الاجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية ، لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات اي مسئولية امام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (مادة ٤) .

٦- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في انه يتلقي تقرير سنوي من هيئة الاقليم عن نشاط الاقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي (مادة ٩بند ٦) و غير ذلك ليس له اي دور رقابي لان مجلس الاقليم هو الحاكم بأمره . لكن الغريب ان رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لان موازنة الاقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة (مادة ٩ بند ٥ ، مادة ٢١) .

٧- اذن ما هي الاختصاصات الاخرى لمجلس ادارة الاقليم ؟
أ) رسم السياسة العامة للتنمية 
ب) اقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات
ج) تحديد الاراضي و تخصيصها
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين
هـ) إصدار قرارات تقسيم الاراضي
و) إصدار تراخيص البناء
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة ٩)

٨- كيف يتم فصل الاقليم ؟
أ) بأن يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصه به (مادة ٢)
ب) بأن يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الاقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني (مادة ٩ بند ٧ - ج) .
ج) ان تكون منظومة التعليم منفصله بتراخيص من ادارة الاقليم (مادة ٩ بند ١٢)
د) ان تصبح انتقال البضائع من الاقليم الى باقي الدولة و اليها عملية (استيراد و تصدير) ينظمها اجراءات و نظم يعتمدها هيئة الاقليم بما يدل على انها دولة اخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة اقتصادية (مادة ٩ بند ٩) .

٩- في الوقت الذي لم يوضح القانون اي معايير لاختيار اعضاء هيئة الاقليم بإستثناء تمثيل وزارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه ، الا ان ذلك غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين وهي ثلثي الاعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الااعضاء الموثوق فيهم (مادة ٥) .

١٠- بحكم هذا القانون فإن إدارة الهيئة هو "السلطة المهيمنة" على الاقليم (مادة ٩) وله الحق في "استغلال ثروات الاقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (مادة ١٠) يعني باب فساد و مفتوح من ملكية اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون (مادة ١٥)
و تخصيص الاراضي للغير لمدة "٦٠ سنه" حق انتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (مادة ١٧) يعني كل شئ بيد الهيئة و ايضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (مادة ٢٤ بند ه).

١١- المادة ١١ من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة و اقاربهم من الاستثمار في الاقليم سواء المشاريع المتعاقده او من الباطن .

١٢- اعطى القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و اعانات و هبات و ترك الامر سواء كان داخليا او خارجيا ولم يوضح شروط لتلقي اي منها الا انها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (مادة ٢٠ بند ٤) .

١٣- رغم ان الموازنه العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (مادة ٢٠ بند ١) الا ان اموال الهيئة تعتبر مال خاص بها الا في احوال قانون العقوبات (مادة ١٩) كما ان موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و اقرار مجلس النواب (مادة ٢١) .

١٤- اعطى القانون مجموعة من الامتيازات للشركات و المستثمرين اهمها " عدم جواز الحجز الاداري عليها ، اعفاء ضريبي ١٠ سنوات ، اعفاء ضريبي ٥ سنوات للتوسعات ، و الاعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة ٣ سنوات ، كذلك الاعفاء من الجمارك للالات و المعدات " (مادة ٢٣)
و وضع شروط لتمتع الشركات بهذه الامتيازات لكن القانون لم يوضح ابدا كيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الاقليم دون رغبه في التمتع بالامتيازات وعدم التقيد بالشروط (مادة ٢٤) .

١٥- اقرت المادة ٢٦ من القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون لاي اليه لتطبيق تلك العقوبات على الشركات .

١٦- لم يشير القانون لاي نوع من التأمين الصحي او وجود مستشفيات حكومية او خضوع سكان الاقليم لاي نظام تموين او حتى نظم التعليم المطبقة في الاقليم و ترك امور كثيره للآئحة التنفيذية الغير معلوم اي من بنودها لتقر بعيداً عن ايدي المشرع و الذي انتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الاقليم .

اذن من موافق على تقسيم الدولة و فصل اراضيها غير جماعة الاخوان !!!!!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.