Free Web Submission http://addurl.nu FreeWebSubmission.com Software Directory www britain directory com education Visit Timeshares Earn free bitcoin http://www.visitorsdetails.com CAPTAIN TAREK DREAM: قرار محافظ بورسعيد بتُحديد “حديقة المنتزه” مكانًا للتظاهر بالمحافظة

Sunday, December 1, 2013

قرار محافظ بورسعيد بتُحديد “حديقة المنتزه” مكانًا للتظاهر بالمحافظة

153

حدد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، حديقة المنتزه بشارع طرح البحر، مكانًا للتظاهر في المحافظة، بعد الاستقرار مع اللواء محمد الشرقاوي مدير الأمن، على تأمين المنطقة، والسيطرة على الحالة المرورية في حال التظاهر.

يذكر أنه كلفت كل محافظة بتحديد مكان التظاهر بها، بعد إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور، قانون التظاهر، الذي أثار حفيظة بعض السياسيين.

و نص قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وأحدث أزمة في الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض لمختلف نصوصه.

وإلى نص القانون:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر القانون الآتي نصه:

المادة الأولى: للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله، أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة.

المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.

المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.

المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة، لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.

المادة السادسة: يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة، أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

المادة السابعة: يحظر- في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن، أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم حقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

المادة الثامنة: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام، أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.

2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.

4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.

المادة التاسعة: على وزير الداخلية أو من ينيبه ـ قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة ـ إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.

المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حال خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.

المادة الحادية عشرة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حال حصول جهات الأمن ـ وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ـ على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة، أو أي جريمة أخرى منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا على وجه السرعة.

المادة الثانية عشرة: تتولى قوات الأمن ـ في إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة ـ اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها، وعلى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.

وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.

ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.

المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:

أولًا: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفي تلك الحالة:

- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.

- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.

- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.

ثانيًا: في حال عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالي:

- استخدام خراطيم المياه.

- استخدام الغازات المسيلة للدموع.

- استخدام الهراوات.

المادة الرابعة عشر: في حال عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج باستخدام القوة على النحو الآتي:

- استخدام الطلقات التحذيرية.

- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.

- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.

وفي حال لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.

المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين.

المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:

- المقار الرئاسية.

- مقار المجالس التشريعية.

- مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات.

- المقار التابعة للقوات المسلحة.

- مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والأماكن الأثرية والمتاحف.

- مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.

- جميع المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.

- وللمحافظ المختص أن يضيف أي مواقع جديدة طبقًا للظروف.

وفي غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.

المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ ـ مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور ـ قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.

المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.

المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.

المادة الخامسة والعشرون: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.