قرار جمهورى يجيز للداخلية والدفاع تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وجاءت المادة الثالثة، إن يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة للائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.