وقال صبحي صالح مقرر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أن المادة 93 من دستور 1971 الملغي كانت تعطي محكمة النقض التحقيق في الطعون بينما الكلمة الفصل في الطعون لمجلس الشعب فيما عرف ب "سيد قراره". وتنص المادة علي أنه تقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلي محكمة النقض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وكان مجلس الشوري قد انتهي حتى الساعة الثالثة من جلسته الصباحية قد وافق علي عشر مواد من مواد قانون انتخاب مجلس النواب المقدم من الحكومة ، وتضاف إلي 5 مواد وافق عليها المجلس في جلسة الأمس الأربعاء.
كما وافق المجلس علي المادة الثانية والعشرون التى تنص علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب و مجلس الشوري وعضوية الحكومة أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.