وأضاف الزند فى المؤتمر الذى عقده نادى قضاة مصر بمقر النادى بالعجوزة تحت مسمى:"حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية"، أن القضاة قرروا تدويل قضيتهم بسبب الهجمة الشرسة عليهم من السلطة التنفيذية وذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
و ننشر وثيقة نادى قضاة مصر , التى سيتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتتمثل فى :
أولاً : عدم احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية :
المبدأ رقم (1) ـــــ تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
ثانياً : التأثيرات غير سليمة الإغراءات والضغوط والتهديدات والتدخلات المباشرة و غير مباشرة :
المبدأ رقم (2) ـــــ تفضل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أو لأى سبب.
ــ حصار المحاكم بواسطة متظاهرين سياسيين تابعين للحزب الحاكم لمنع القضاة من ممارسة عملهم .
مثال : حصار المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة .
ثالثاً : التدخلات غير اللائقة فى أعمال السلطة القضائية :
المبدأ رقم (4) ــــ لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فى الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقا للقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية .
ــ تحصين قرارات وأعمال من الرقابة القضائية عليها ومنع المحاكم من النظر فى أى قضايا متعلقة بها .
مثال : قضية بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى .
مثال : قرارات رئيس الجمهورية بالعفو عن المجرمين الجنائيين .
( المجمع العلمى + جرائم الإرهاب )
رابعاً : فرض قيود على حق القضاة فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات :
المبدأ رقم (8) ــــــ وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما ، لدى ممارسة حقوقهم ، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
المبدأ رقم (9) ــــــ تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهنى وحماية استقلالهم القضائى ، وفى الانضمام إليها.
ــ التهديد بتجميد نشاط نادى القضاة .
خامساً : فرض طريقة للتعيين فى الوظائف القضائية بدوافع غير سليمة تتضمن التمييز على أساس الدين والرأى السياسى :
المبدأ رقم (10) ــــــ يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة ، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة فى القانون. ويجب أن تشتمل أى طريقة لاختيار القضاة. على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار القضاة ، أن يتعرض أى شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومى أو الاجتماعى ، أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى.
سادساً : الاخلال بأمن القضاة :
المبدأ (11) ــــ يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدى وسن تقاعدهم .
المبدأ (12) ــــــــ يتمتع القضاة ، سواء أكانوا معينين أو منتخبين ، بضمان بقائهم فى منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب ، حيثما يكون معمولا بذلك.
ــــــ الدفع بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى تمهيداً لعزل 3500 قاضى من أعضاء السلطة القضائية ( يناقش حالياً بمجلس الشورى ) .
ـــــــ عزل قضاة من مناصبهم القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون .
مثال : عزل النائب العام السابق المستشار "عبد المجيد محمود" .
سابعاً : عزل ونقل القضاة بغير الطريق القانونى وبطريقة انتقامية :
المبدأ (13) ــــــ لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعى عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم .
ــــــ تدخل السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل فى أعمال القضاة بنقل بعض القضاة والتحقيق معهم .
مثال : القاضى "محمود حمزة" تم نقله من القاهرة إلى "المحلة الكبرى" عقابا له على حكم أصدره
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.