أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة المُعدل بعدة قوانين آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، نص على أن للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص فى إصدار قرارات التكليف وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات، أن للسيد رئيس الجمهورية التفويض فى الاختصاصات السيادية المُقررة فى القوانين للسادة الوزراء، ومن ثم وإعمالاً لذلك فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات سيادته المنصوص عليها فى بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهى فى 31 أكتوبر من كل عام ويُجدد سنوياً، وآخرها القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2012 الذى ينتهى العمل به فى 31 أكتوبر 2013، وذلك استمراراً لما كان يصدر سنوياً فى هذا الشأن.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.