انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن أحقية العامل فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة التزاماً بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأكد المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن جهة الإدارة كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به، وذلك دون الحاجة إلى إلجاء العامل للجان التوفيق فى المنازعات أو المحكمة المختصة.
ونوهت الجمعية العمومية فى هذا المقام بأن أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم مطلاً، أو تسويفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها، بعد أن استقر القضاء على الفصل فى أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً، ومن ذلك الحق فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات والمطالبة بالحق فى البدلات بأنواعها، وسائر المنازعات المتعلقة بالشئون الوظيفية، التى بات أمرها محسوماً باستقرار قضائى.
وأضاف، "وحق التقاضى شأنه شأن غيره من الحقوق، تتقيد ممارسته بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التى شُرِع من أجلها، وهى الفائدة العملية التى تنتج من رفع الدعوى وتتمثل فى إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحاً باتت الدعوى غير منتجة، ويكون إلجاء الخصم إليها من قبيل اللدد والكيد، أو لتأخير الوفاء بالحق، الأمر الذى يعد خروجاً عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى، ويدخل فى إطار التعسف فيه، ومما يندرج فى ذلك أيضاً، الاستمرار فى منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقيناً وجه الحق فيها، وهى أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة أن تنأى بذاتها عنها، لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاء بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المُشكِل من الأنزعة، فضلاً عن إهدار وقت ومال الدولة والمواطن على حد سواء فى مثل هذه القضايا، التى لا تُعرَض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.