إنتهى المجلس القومي للمرأة، من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلًا تشريعيًا أو تعديل للإجراءت الروتينية التي يتضمنها القانون، وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة في المجلس بالقاهرة والمحافظات.
وقالت رئيس المجلس ميرفت تلاوي، اليوم، إن من أهم القضايا التي تستوجب تدخلاً تشريعيًا طول أمد التقاضي خاصة في دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة.
وطالبت تلاوي، في بيانها، بأن يكون سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وثم تخفيضه إلى 500 جنيه.
وشددت على أهمية حل مشكلات توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، والتغلب على مشكلات طول الإجراءات في دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات.
وأنشئ صندوق تأمين الأسرة بقرار من وزير العدل عام 2004 لتنظيم تنفيذ أحكام وأوامر صرف النفقات، بهدف تأمين للأسرة المصرية التي يتخلى عنها عائلها ويمتنع عن الإنفاق عليها، ويقوم البنك بمساعدة أي من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم حال تعزر تنفيذها من خلال طرق أخرى، وهو صندوق لا يستهدف الربح وله الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة.
وأوضحت أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة في أرصدة الصندوق التي قاربت على المليار جنيه.
وأشارت إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، حيث بلغ إجمالي المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة عام 2011 ( 368296) طلبا، احتلت طلبات النفقات 80% منها، في حين بلغت طلبات الحضانة والحفظ والضم 5%، ونسبة طلبات الرؤية 4.8%.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن أرقام دعاوى النفقات تعكس حجم “المعاناة الحقيقية” التي تتحملها الأم في تدبير احتياجات أبنائها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما، رافضة التركيز على الحضانة والرؤية والتغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال والأسرة ككل.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.