قانون الرهبنة الجديد الذى أصدره المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، مؤخرا، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة، واشتمل على لائحة جديدة لاختيار الراهب، والتى اشتملت على قسم أو تعهد للرهبان أثناء رسامتهم، ووثيقة للمبادىء الرهبانية تشبة ميثاق الشرف الرهبانى، ولائحة التدبير الرهبانى، والتى اشتملت على إقامة مدارس للرهبان وتنشيط الدور البحثى والعلمى للأديرة، و لائحة الانضباط الرهبانى التى تشتمل على 3 طرق لمحاسبة الرهبان.
وكتب الديباجة الرئيسية للقانون البابا تواضروس الثانى، الذى قال فيها ان الرهبنة القبطية عرفها العالم من الكنيسة المصرية وظهرت منذ القرن الثالث الميلادى لتمتد الى العالم كله، مشيرا الى ان فلسفة الرهبنة هى "الموت عن العالم" ولذا تم تسميتها بـ"رهبنة الكفن"، موضحا انه بعد رغبة الانسان المتقدم باختياره ومحض ارادته للدير وبعد اختباره وارشاده لسنوات يٌقبل فى شركة الدير الذى يصلى علية صلاة جنائزية بعد ان يغطى بستر يعتبر بمثابة "كفن" ويعيش بعد ذلك بالنذور الرهبانية التى تشمل الانعزال عن العالم والفقر الاختيارى وحياة الطاعة والتبتل الطوعى لكى ما تكون حياته نقية، واكد البابا على ان الرهبنة تعتبر الزاد الحقيقى لخدمة الكنيسة وعملها فى كل مكان، وانه لذلك عقد اول مؤتمر بحثى فور تولية الكرسى البابوى ليكون عن "الاديرة والرهبنة الواقع والامال"، انتهى باعداد قانون الرهبنة القبطية هذا.
واشتمل الباب الاول للقانون على فصلين هما تعريف الرهبنة وهدفها، وجاء فية ان الرهبنة هى الموت عن محبة العالم وان الرهبان هم ملائكة ارضيون او بشر سمائيون، وان الرهبنة حياة ملائكية وطريق للكمال المسيحى قوامها "البتولية وهى عدم الزواج والاكتفاء بالمسيح عريسا لهم يقدمون بتوليتهم ذبيحة حب على مذبح الطهارة، والطاعة وهى الحرص على سماع من يرشده لطريق الله حتى الموت والخضوع لكل ما يحدث لهم مما يتعارض مع رغباتهم، والفقر الاخيارى وهو ان يقوم المتقدم للرهبنة بترك جميع امواله ومقتنياته ووظيفته ومستقبله العالمى لا قصرا او جبرا وانما طاعه واختياريا".
واشار القانون الى ثلاث اهداف من الرهبنة اولها كمال محبة الله، وثانيها المحبة الشاملة لكل البشر لتقودة الى ملكوت الله والحياة الابدية والهدف الثالث الانطلاق الحقيقى من العالم وعدم الرجوع الية فى صور متعدده لان الرهبنه هى الموت عن العالم.
اما الباب الثانى فى القانون والذى يخص لائحة اختيار الراهب ويتكون من فصلين اولهما اجراءات الالتحاق بالرهبنة وتشمل ثلاث مراحل، اولهما التردد: وهو قيام طالب الرهبنة بالتردد على الدير ليتعرف على الرهبان ويتعرفوا عليه لمدة لاتقل عن عام وتحت اشراف مشرف الدير للمتقدمين وطالبى الرهبنة او المسئول عن بيت الخلوة، ويتم تسجيل اسمه فى سجل المترددين على الدير، ويجب ان تنطبق عليه الشروط التالية: "ان يكون مسيحى ارثوذكسى، وله اب اعتراف ومنتظم فى ممارسة الاسرار الكنسية ووسائط النعمه ( الصلاة والكتاب المقدس و..) بشهادة رسمية من اب اعترافه، ومحب للطقوس والتسبحة والالحان، وله دراية بعقائد الكنيسة وتاريخها، ولايزيد سن المتردد عن 30 سنة ولا يقل عن 23 سنه، ولايقل مؤهله عن التعليم الجامعى او اتمام دراسة الاكليريكية"، ولكن يسمح بالاستثناءات لشرطى السن والمؤهل بعد موافقة الرئيس.
والمرحلة الثانية وهى الالتحاق كطالب رهبنة والذى يرتدى اللون الازرق، نص القانون على ان مرحلة طالب الرهبنة والتلمذة داخل الدير ولتجربة الحياة الرهبانية بعد مطابقته للشروط ويكون الطالب تحت الاختبار والارشاد الروحى من الاب مشرف شئون طلاب الرهبنة وتحت ارشاد اب اعتراف معروف لدى الاب الرئيس، ويفتح لطالب الرهبنة ملف يحتوى: "على نموذج طلب الرهبنة وتزكية واضحة حديثة من اب الاعتراف وتشمل الحالة الاجتماعيى من جهة الخطبة او الزواج، والاوراق الرسمية (صورة بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد وشهادة تخرج، واجازة من العمل او خلو طرف، وصحيفة الحالة الجنائية، والموقف من الخدمة العسكرية)، والتقرير الطبى من الجهة المتعاقد معها الدير للتأكد من الخلو من الامراض المزمنة والمعدية التى تعوقة عن الحياة الرهبانية، وتقرير الحالة النفسية من الطبيب النفسى المتعاقد معه الدير، وتقرير متابعته كل 3 شهور والمقدم من مشرفين الدير وتحت اشراف مشرف الدير لشئون طالبى الرهبنة والذى يراعى فيه ان يتم تغيير العمل المسند لطالب الرهبنة كل 3 شهور حسب ظروف كل دير والمرور على جميع انشطة الدير وخدماته مع جميع مشرفين الدير، وتوصيفه الوظيفى ان كان يقوم بمسئولية خاصة بالدير، ومتابعة حالته الصحية، و اية عقوبات او تأديبات او وجدت"، وتلك المرحلة تستمر لمدة عام.
المرحلة الثالثة وهى مرحلة ما قبل الرهبنة ويرتد خلالها طالب الرهبنة زى باللون الابيض او البيج، وهى المرحلة التى يقوم خلالها رئيس الدير مع امين الدير ومشرف الدير لشئون طلاب الرهبنة بالاشتراك مع اب الاعتراف بتقييم عام لطالب الرهبنة من خلال تقارير المتابعة الربع سنوية المقدمة من جميع المشرفين بحد اقصى 3 سنوات من تاريخ التحاقة بالدير والا تقل عن سنتين بالنظر فى قرار سيامته كراهب.
واشارت لائحة اختيار الراهب الى انه فى حالة اخلاء سبيل طالب الرهبنة فى اى وقت يتم ذلك بمحبة عملية ومساعدته بقدر المستطاع على مواصلة الحياة بحكمة واقناع، ويتم اخطار بقية الاديرة من خلال لجنة شئون الاديرة وسكرتارية المجمع المقدس باسماء من تم عدم قبولهم والاسباب، ولايجوز لاحد من الاساقفة او الكهنة سيامة راهب او راهبة الا على دير معترف به من الكنيسة، كما لايتم لك الا بواسطة او باذن من رئيس الدير او اسقفة او البابا، وتكون الرسامة فى الدير المنسوب اليه او مقر البطريرك وبيده، كما يفضل عدم قبول طالب رهبنة سبق له الخطوبة.
اما الفصل الثانى للائحة اختيار الراهب فاشتمل على القسم او التعهد الذى يلقيه الراهب اثناء مراسم ترسيمة، ووثيقة المبادىء التى يلتزم بها الراهب "كميثاق شرف للرهبان"، ووثيقة مبادىء رهبانية يتعهد بها طالب الرهبانية كتابيا، والاخيرة توقع من طالب الرهبنه قبل رسامته كراهب، ونصها كالتالى: "اتعهد ان:
1. ارضى ان اعيش راهبا طوال ايام حياتى دون ان اطالب باى درجة كهنوتية الا اذا دعيت لهذه الدرجة من رئيس الدير او الرئاسة الكنسية.
2. لاتكون لى اى ملكية شخصية لان الدير سيتكفل برعايتى وتوفير احتياجاتى الاساسية كما هو متعارف عليه رهبانيا.
3. ولا اطالب بدخول علمانى (قريب او صديق لى) الدير فى غير اوقات الزيارة المسموح بها ولا اطالب ان اقابلهم او ادخلهم الى قلايتى.
4. لا انزل من الدير لاى سبب كان الا اذا كلفت من رئيس الدير وبتصريح واذن منه.
5. استخدامى للتقنيات الحديثة يكون باذن من رئيس الدير او امين الدير ولهدف محدد ومتابعة ذلك مع اب اعترافى.
6. ان اتمسك بهدف الرهبنة ونذورها(الفقر الاختيارى – الطاعه – البتولية) جوهرا وعملا وليس شكلا فقط.
7. التزم بقانون الرهبنة والقرارات المجمعية الخاصة بالرهبنة وما يستحدث منها.
8. اقبل جميع الاعمال التى يكلفنى بها الدير دون تذمر مع المرور على معظم اعمال الدير حتى اكون معروفا من قبل رهبان الدير.
9. اقدم المحبة للكل والا اتحزب لاحد وان اهتم بحفظ المزامير والمواظبة على حصور التسبحة.
10. اتقبل قرار ادارة الدير فى رهبنتى او عدم رهبنتى دون اعتراض او اثارة اى مشاكل."
اما نص القسم او التعهد الذى يتلوه المتقدم للرهبنه وقت رهبنته، فجاء كالتالى: " اتعهد امام الله رب الارباب وامام ملائكته وقديسية، واما المذبح المقدس وقديسى هذا الدير، وامام ابينا قداسة البابا البطريرك الانبا (وذلك فى حالة حضوره) وامام ابى رئيس الدير، وامام ابائى الكهنة والرهبان ومجمع الدير، بان اثبت على الايمان الارثوذكسى الى النفس الاخير، وان احترم قوانين الكنيسة الجامعة الرسولية، كما اتعهد بان اسلك حسب قوانين الرهبنة، معترفا بانها موت عن العالم، وان ابدا بحياة الشراكة فى الدير، وابتعد عن محبة المال، واتعهد بالا ادخل فى معاملات مالية مع احد حتى لو كان مع اسرتى واقاربى الا بموافقة رئيس الدير، وابتعد عن محبة النصيب الاكبر، واتعهد بان اعيش فى حياة العفة، وكذلك فى حياة الطاعة، محترما ناموس الدير وانظمته احتراما كاملا، سالكا بامانة والتزام فى اداء كل واجباته، وما يعهد الى من مسئوليات، وان اكون امينا فى اعترافاتى، ولا اسلك حسب هواى ومشيئتى، ولا اترك لنفسى ان اشترك فى تذمر اخرين، كما اتعهد بالمواظبة على القراءة الشخصية فى الكتاب المقدس والتأمل فيه، وبستان الرهبان، وكتب الاباء، والمواظبة على الاسرار الالهية، والمزامير والتسبحة وصلاة مجمع نصف الليل، والغروب، وارتباطى بحياة السكون والتأمل، وعند رغبتى فى حياة الوحدة لا يكون ذلك الا بمشورة اب اعترافى وموافقة رئيس الدير، والتزم بالعمل الذى يؤكل الى، وان احب الكل واخدم الجميع، ولايعلو صوتى فى الدير، ولا استقبل علمانيا فى قلايتى، ولا اكون محبا للترف، ولا اسعى نحو النزول الى المدن والريف بغير ضرورة مرض او مهمة يكلفنى بها الدير، والتزم فى هذه الحالة ان يكون محل اقامتى بمقر الدير او ترتيبة بعيدا عن الخلطة بالعلمانيين، كما اتعهد بالخضوع الكامل لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة فى قداسة البابا البطريرك، الرئيس الاعلى للرهبنة القبطية، وابى رئيس الدير، مع توقيرى واحترامى للاباء المطارنه والاساقفة، محافظا على وقار الطقس الرهبانى، غير متعال على احد، فليعطنى الرب نعمة بصلواتكم جميعا حتى اسلك بامانة، صلوا عنى، ها ميطانية".
و ميثاق الشرف الرهبانى او وثيقة المبادىء التى يلتزم بها الراهب، تكونت من 7 بنود، هى:
1. الالتزام باستقامة هدف الرهبنة وتطبيق مبادئها الاساسية.
2. الالتزام بالتلمذة على شيخ مختبر مشهود له بالافراز والتقوى.
3. الالتزام بتدبير القلاية.
4. الالتزام بتدبير المجمع.
5. الالتزام بالقانون اليومى والخلوة اليومية مع متابعة الاب الروحى.
6. الالتزام بالدراسات الروحية والكتابية والعقائدية والفكرية.
7. الالتزام بتجنب المحاذير الرهبانية الاتية: "الا تكون له اى ملكية شخصية لان الدير سيتكفل برعايته من جميع النواحى دون ان يحتاج ان يتعامل مع المال باى وسيلة، والا يطالب بدخول قريب او صديق له فى الدير فى غير اوقات الزيارة المسموح بها ولا يطالب ان يقابلهم كان هذا حق له، والا ينزل من الدير لاى سبب كان الا اذا كلف بذلك من رئيس الدير، وعند ضرورة النزول الى العالم يتحتم الاقامة داخل مقر الدير او بمعرفة الدير، عدم حضور الاكاليل والجنازات وما شابة ذلك من المجاملات فى العالم الا بالضرورة وبتكليف شخصى من رئيس الدير".
اما الباب الثالث بالقانون، خاص بالتدبير الرهبانى او "تكوين الراهب"، ويشتمل على 5 فصول، اولها التدبير الروحى: ويتضمن تدبير القلاية عبر الصلاة والقراءات الكتابية وتلخلوة اليومية ومحاسبة النفس يوميا والثبات فى القلاية اثناء الحروب، وتدبير المجمع عبر مواظبة الراهب على المزامير والتسبحة وصلاة مجمع نصف الليل والغروب وصلوات باكر ورفع البخور والقداس الالهى فى الصباح بالاضافة الى صلوات الغروب والعشيات بعد الظهر يوميا والمبادرة الى البيعه حين يدق الناقوس، واداب حضور الكنيسة حيث المفترض ان يقوم الراهب بالسجود امام الهيكل اثناء دخول الكنيسة واجساد القديسين وياخذ بركة قديس المكان ومن يقود الصلاة ثم باقى الرهبان ويقف مكانه حسب رتبته ولا يتحدث مع احد ولا يمسك كتاب او يقراه من تلقاء نفسه.
والفصل الثانى، رعاية الراهب الصحية والنفسية ويتحدث عن الفحص النفسى الدقيق للراهب وتقديم دراسات ومحاضرات نفسية فى مجال البناء النفسى للراهب وتقديم الرعاية النفسية للرهبان من قبل المسئولين ومراعاة الظروف النفسية لكل راهب فى التعامل، وتقديم الوعى والدعم النفسى اللازم لتجنب التمييز والمحاباة وتوفير كل سبل الرعاية الصحية للراهب ولكل راهب ملف طبى يتم متابعته بصورة دورية.
والفصل الثالث خاص بالتنمية الفكرية والبحثية، عبر الاهتمام بالثقافة الروحية واللاهوتية والكنسية والعلمية للراهب، واقامة مدارس رهبانية لطالبى الرهبنة والرهبان، والعمل على تكوين كوادر على مستوى روحى عال فى شتى العلوم الكنسية والانسانية، وتنشيط الدور البحثى والعلمى للاديرة من خلال مجموعات رهبانية بحثية فى مجال اللغات والمخطوطات والاثريات والكنسيات، وتوافر اليات للبحث العلمى داخل الاديرة، وتكوين لجنة خاصة بالبحث العلمى والتنمية الفكرية داخل كل دير مع متابعة اللجنة المجمعية للاديرة ولانشطتها.
اما الفصل الرابع فهو خاص بعمل الراهب داخل الدير، حيث اكد القانون على عدم اعفاء الراهب من العمل لانه ينقذه من البطالة واضرارها، وهو من اصول التدبير الروحى وعلى الراهب الالتزام بالعمل الذى يكلفه به الدير، ولا يتاخر احد عن العمل كبيرا كان او صغيرا، ولا يتكبر احد عن الخدمة بالدير، ليضع مصلحة الدير فوق كل اعتبار، وحدد الاعمال الشاقة للاقوياء جسديا اما الضعفاء فلهم اعمال تناسبهم وان تعبوا فليستريحوا او يعفوا عن العمل، ويساءل كل من يكون فى خدمة ويتركها قبل ان يكملها ويتركها بدون اذن المسئول، ومدة العمل فى الدير للرهبان يفضل 6 ساعات فى النهار الا اذا اقتضى الامر الواجب وقتا اكثر من ذلك لمصلحة الدير ويكون يوم الاحد راحة من العمل الجسدى او حسب ضرورة العمل، ولا ينبغى ان يعمل احد عملا جسديا فى اسبوع البصخة المقدسة الا اذا اقتضت الضرورة ذلك، وان يتم توزيع الاعمال على الرهبان بدون محاباة وبعدل ومساواة، ويفضل ان يكون اكثر من راهب فى العمل الواحد للتناوب عليه وليصبح العمل جماعيا، وواثناء العمل لايذكر الرهبان اى حديث دنيوى بل يتاملون فى الالهيات ويجب عليهم عدم الخلطة الزائدة مع العلمانيين والعمال، ويتم تخفيف العمل تدريجيا عن الرهبان كلما تقدم السن وفى الحالات الخاصة مثل انشغال الراهب بالدراسة او الخدمة، ويفضل ان يكون هناك دورة للعمل كل فترة (35 سنوات) حتى لايرتبط الراهب بعمل معين او بصلاحيات معينة مما يخلق توازنا مطلوبا، باستثناء الاعمال الفنية الدقيقة التى تحتاج الى موهبة خاصة.
والفصل الخامس تحدث عن ملابس الراهب، حيث سمح للراهب عند رسامته باطلاق لحيته ولبسه ملبسا اسود بسيط تغطى الرئاس كلة فلنسوة من الاقمشة السوداء بها 12 صليب تشير على الجهاد الرسولى ليتذكر الاثنى عشر فضيلة التى يجب ان يقتنيها، ويشد الرهبان احقاءهم بمناطق من جلد وترمز الى حالة الاستعداد الدائم، ويؤهل من يتقدم من الرهبان فى الفضيلة الى لبس الاسكيم الكبير وهو له طقوس خاصة وعبادات نسكية اكثر والاسكيم الكبير هو عبارة عن قطعة طويلة من الجلد مضفورة باشكال صلبان وتحوى 12 صليب يتوشح بها الراهب تحت ثوبة الرهبانى.
والباب الاخير تحدث عن الانضباط الرهبانى، ويشمل 7 فصول اولهما الراهب والكهنوت، وينص على انه يجب ان يعيش الراهب طوال حياته دون ان يسعى للخدمة او الكهنوت الا اذا دعى لذلك من رئيس الدير او الرئاسة الكنسية، وفى حالة الدعوة للكهنوت يجب مراعاة هذه الالية:
1. لايمنح الراهب الدرجة الكهنوتية (رتبة القسيسية) الا اذا كان قد امضى 10 سنوات من دخولة الدير وكان مشهودا له بالتقوى والنسك والاستثناء بموافقة البابا او رئيس الدير.
2. يشترط في الراهب لكى يمنح الدرجة الكهنوتية ان يكون ملما بالعلوم الكنسية واللغة القبطية والطقوس الكنسية وعقائدها الارثوذكسية السليمة الماما تاما.
3. لايجوز ترقية راهب الى احدى درجات الكهنوت الا بيد اسقف الدير او باذن منه او من البابا.
4. يمنع على الرهبان من اخذ اعترافات الفتيات والسيادات او ان يتدخلوا في ارشادهن او حل مشاكل خاصة بهن في اى مدينة او قرية فيها كهنة متزوجون وايضا يحرم على الرهبان اخذ اعترافات الفتيات والسيدات في الاديرة (المقصود هنا اديرة الرهبان) وعليهم ان لا يتدخلوا في ارشادهن او حل مشاكل خاصة بهن (قرارا المجمع المقدس في جلسة 18/6/1994).
والفصل الثانى يتحدث عن الراهب والخدمة، حيث لايجوز خروج الراهب للخدمة قبل 10 سنوات رهبنه، ويمكن للبابا او رئيس الدير استثناء ذلك حسب احتياج الخدمة، ولابد على كل راهب في الخدمة ان يقضى شهرا على الاقل في الدير كل عام، وبعد ان يقضى 6 سنوات لابد ان يترك الخدمة ويعود الى الدير لمدة عام كامل داخل اسوار الدير، ولابد من اسقف الايبارشية التى يخدم فيها الراهب ان يوفر له كل الامكانيات المادية والمالية وان يهتم ويلتزم بحالته الروحية ويكون دائم السؤال عنه وعارف بكل اخباره حتى لايفقد رهبنته وحتى لايرتبط بالعالم والناس، وخدمة الراهب في المهجر خدمة تأسيسية استثنائية وليست دائمة وعلى الاب الاسقف المسئول عن الايبارشية مراعاة تجهيز كاهن متزوج لاستلام الخدمة واستكمالها، وترسل الى سكرتارية المجمع المقدس قائمة باسماء الرهبان الذين يخدمون في الايبارشيات (قرار المجمع المقدس في جلسه 21/6/1986)، ولايجوز لاحد الاساقفة في الايبارشيات تعيين راهب للخدمة في ايبارشيته ولا حتى وعده بذلك الا بعد استئذان البابا ورئيس الدير (قرار المجمع المقدس في جلسة 21/6/1986)، وعدم قبول اشتراط خروج الراهب للخدمة في ايبارشية معينة وذلك قبل دخولة الى الدير (قرار المجمع المقدس بجلسة 21/6/1986).
والفصل الثالث يتحدث عن الرهبنة والعلمانيين، وينص على منع دخول الزوار او العلمانيين نهائيا الى قلالى الرهبان داخل او خارج الدير ما عدا الاطباء في حالة الضرورة بتصريح خاص، وعلى طالب الرهبنة والراهب عند رسامته قراءة تعهد بعدم دخول العلمانى قلاية الراهب نهائيا، وعدم الخلطة بالعلمانيين والزوار داخل الدير وايضا الاختلاط الزائد بالعمال داخل الدير، وعدم تدخل الرهبان في المشاكل الاسرية واخذ الاعترافات وبخاصة السيدات والفتيات، وعدم ادعاء معرفة الغيب بما فيها من رؤى واحلام، وادعاء عمل المعجزات والجرى وراء الغيبيات واتخاذ ذلك وسيلة للخلطة بالعلمانيين، ولايسمح للراهب بحضور الاكاليل او الجنازات اوغيرها من المجاملات الا بتكليف من رئيس الدير ويكون الراهب في هذه الحالة من القسوس او القمامصة، وعدم النزول الى المدن الا للضرورة وباذن مسبق من رئيس الدير مع ضرورة الاقامة بمقر الدير ان وجد او بمعرفة الدير.
والفصل الرابع يتحدث عن الراهب والقلاية، وينص على ان لكل راهب قلايته الخاصة به وتكون بسيطة في محتوياتها ولا يستقبل فيها علمانيا، ولايجوز ان يسكن راهب في قلاية راهب اخر غائب عن الدير في مهمة مؤقته، واذا اراد احد الرهبان ان يبنى قلاية منفرده فيكون ذلك باذن من رئيس الدير وامين الدير والمشرفين وينال بركة وموافقة اب الاعتراف وذلك بعد ان يكون قد قضى في الرهبنة 10 سنوات على الاقل على ان يتكلف الدير ببناء القلاية، والقلالى المنفرده خاضعة لقانون الدير وليست مبنى مستقل ويراعى فيها عدم الرفاهية والمساحة الموحدة لكل القلالى، ولايجب ان يكون هناك مذبح خاص لصلاة القداس داخل القلاية وذلك من اجل المحافظة على تحقيق الشراكة المجمعية.
والفصل الخامس يتحدث عن نزول الراهب من الدير عند الضرورة، ونص القانون على انه كما يموت السمك اذا خرج من الماء كذلك الراهب اذا ابطأ خارج قلايته "الانبا انطونيوس"، وقال القانون انه ليس لاحد الرهبان سلطان ان يخرج ويمضى الى موضع اخر بغير امر رئيس الدير، ولايسعى الراهب نحو النزول للمدن والريف بغير ضرورة مرض او مهمة يكلفه بها الدير، ويلتزم في هذه الحالة ان يكون محل اقامته بمقر الدير او بترتيبة بعيدا عن الخلطة بالعلمانيين محافظا على عفته ووقار الطقس الرهبانى، وعدم سكن الراهب مع عائلته او اسرته في المدن والقرى بناءا على قرار المجمع المقدس بجلسة 21/6/1986، وعلى كل راهب ينتدب لمهمة يجب ان يكون بيده خطاب بذلك من رئيس الدير او المشرف المختص مبينا فيه نوع المهمة والمدة المحددة وسببها وبعد اتمامها عليه بالعودة الى الدير ويقدم تقريرا عن مهمته لرئيس الدير، وغير مسموح للراهب ان يحترف اية حرفة كانت تدعوة للتعامل مع اهل العالم والتجول بالبلاد كالمتاجرة طمعا في الربح القبيح او باى امور تمنعه عن القيام بواجبة كراهب، قد نذر نفسه للعبادة والنسك والالتصاق بالله، ومحظور على جميع الرهبان في كل دير التدخل في الشئون السياسية للدولة او مكاتبه الجرائد السياسية او نشر المقالات بها لا باسمائهم ولا باسماء مستعارة ولا يجوز للراهب الانضمام الى اية جمعية مهما كانت صفتها الا بتكليف رسمى من الرئاسة الكنسية ولا الاتصال بالسلطات المدنية الا اذا كان مسئولا عن شئون خاصة بديره لدى سلطة مدنية حيث ان كل هذه ليست من مجال عمل الراهب ولا يوجد لها مكان في طبيعه حياته الرهبانية وتبعده عن هدفه الذى ترك العالم من اجله، ولايجوز لاحد الكنائس ان تسمح لراهب غريب باقامة خدمة القداس او رفع البخور فيها او ان يمارس اى سر من الاسرار الكنسية بها الا اذا كانت متأكده من صحة كهنوته ومعه خطاب من رئاسة الدير ومن الايبارشية ويصرح له بذلك طبقا لقرار المجمع المقدس بجلسة 17/6/1989، ولايجوز للرهبان زيارة البيوت داخل اى ايبارشية واذا لزم الامر يتحتم اخذ موافقة اسقف الايبارشية.
وتحدث الفصل السادس عن الراهب والممتلكات والميراث، وقال انه لايجب ان يكون للراهب ممتلكات مالية داخل او خارج الدير على ان يقوم الدير بسد كل احتياجاته الرهبانية، ولا ينبغى ان يمتلك الراهب شيئا نهائيا حتى لو اتى من اقاربه او معارفه فاى شىء هو خاص بالدير، والزهد في استخدام التقنيات الحديثة او على الاقل ترشيد استخدامها وذلك باشراف ومتابعة اب الاعتراف ورئيس الدير، ويستخدم الدير السيارات ويسجلها ويرخصها باسم الدير ولا يكون لراهب سيارة خاصة، ويستخدم الدير التليفونات بانواعها ولكن لايجوز للراهب تركيب تليفون خاص بقلايته، ووسائل الاتصال الحديثة يكون بتصريح خاص من رئيس الدير واب الاعتراف ولهدف محدد.
وحدد القانون في الفصل السابع 3 خطوات لمحاسبة الراهب وهى الانذار عبر اب الاعتراف ورئيس الدير، والعرض على لجنة الانضباط الرهبانى داخل الدير، والطريقة الثالثة لمحاسبته عبر لجنة الانضباط الرهبانى التابعه للمجمع المقدس للكنيسة، مشيرا الى ان مساءله الراهب تكون عن طريق: تكوين لجنة للانضباط الرهبانى داخل كل دير من رئيس الدير وامين الدير واباء رهبان حكماء مختبرون لدراسة الحالات المخالفة ومعرفة اسبابها وطرق العلاج على ان تعطى للمخالف الفرصة للدفاع عن نفسة مع ضرورة احتضان المخالف بروح الابوه، وكذلك تكوين لجنة خاصة بالانضباط الرهبانى ضمن لجنة الرهبنة المجمعية التابعه للمجمع المقدس لمراجعة احكام اللجنة الداخلية بكل دير ومتابعه حالات الرهبان المخالفين ومدى امكانية عودتهم في حالة توبتهم، على ان تكون هناك مجموعه من الاباء الرهبان المختبرين والمشهود لهم تختارهم اللجنة المجمعية لمساعدتها في دراسة الحالات، واشار القانون الى ان طريقة محاسبة الراهب المخطى تمر بالخطوة الثالث التالية، وهى انذاره عن طريق اب اعترافه في حضور رئيس الدير حتى 3 مرات مع وضع قوانين روحية له تساعدة على العودة الى الفكرة والحياة الرهبانية، واذا لم يستجب يتم عرضه على لجنة الانضباط الرهبانى الخاصة بالدير لدراسة حالته ومعرفة اسباب الخطا للانذار والمساءله مع العلاج، واذا لم يستجب الراهب بعد كل ذلك يتم عرضه على لجنة الانضباط الرهبانى بلجنة الرهبنة المجمعية لتقرر ما تراه مناسبا.
واضاف القانون انه اذا رات اللجنة المجمعية ان يتم نقل الراهب من الدير لمنفعته ويذهب الى دير اخر يجب ان يكون هذا لمدة محددة ويعلم بها ويعاد النظر في امره ليعود الى ديره مرة اخرى اذا اقتضت منفعته ومنفعه الدير ذلك، ويتم عمل قائمة باسماء الرهبان الذين يعيشون خارج اديرتهم في وضع غير رهبانى ومسائلتهم عن وضعهم واخذ قرار بشأنهم، ويقوم كل دير بعمل سجل للرهبان وبياناتهم على استمارات ونماذج خاصة تقوم سكرتارية المجمع المقدس باعدادها وكذلك عمل ملف خاص لكل راهب طبقت عليه عقوبات او جاءت ضده شكاوى ويتم ارسال صورة من سجل كل دير مع ما يستجد من بيانات الى سكرتارية المجمع لحفظها في ارشيف المجمع المقدس واهمية تبادل المعلومات بين الاديرة، وعدم قبول رهبان من الذين يتجولون خارج الاديرة ويمرون على البيوت ويسببون مشاكل لا حد لها ولذلك لا يليق قبول زيارة الرهبان للبيوت بدون تصريح كتابى من الدير او من البطريركية وكذلك نفس الامر بالنسبة للذين يجمعون تبرعات، ولا يحرم احد من الكهنوت او من طقس الرهبنة الا بمعرفه رئيس الدير او اسقفه او البابا مع اتخاذ الاجراءات القانونية الكنسية ولا سباب خطيرة تدعوا الى ذلك، والرهبنة هى نذر العفه لله وكسرها بمثابة خطية تحتاج الى قانون توبة، والشخص الذى رجع الى رهبنته بعد ان تركها فليفرض عليه قانون توبه وبعد توبته وعزمة ان يرجع الى زهده فليقبل ويخالط الرهبان في الصلاة، ولايجوز مناولة رهبان تركوا الرهبنة وتزوجوا في كنائس غير ارثوذكسية، وعند تجريد احد الرهبانمن الرهبنة يقوم الدير باخطار الاديرة الاخرى بتجريده وترسل صورته قبل الرهبنة وبعدها ومعها اسمه قبل الرهبنة وبعدها وتاريخ رهبنته وتاريخ تجريده لكى لايحاول التسلل الى دير اخر كطالب رهبنه جديد، وعدم نش كتب باسم راهب مجهول الا بتصريح من رئيس الدير ويكون النشر باسم الدير ومن يخالف ذلك يقدم للتحقيق واتخاذ قرار ضده في لجنة شئون الرهبان، ولايتم تجريد راهب مباشرة الا اذا خرج عن قواعد الايمان المسيحى الارثوذكسى السليم او الاصرار على المخالفات الاخلاقية، والراهب الذى يستحيل مواصلة مشواره الرهبانى بعد السيامة ينظر في امره بمعرفة البابا ورئيس ديره...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.