أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار امير عاصم ، حيثيات حكمها في اولى قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها النشطاء السياسيين احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل ، و التي تم فيها الحكم علي كلا منهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 50 الف جنيه.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها حول وقائع الدعوى و ظروفها عندما استخلصتها المحكمة من وقائع مطالعتها لكافة الاوراق و التحقيقات التي تمت بشان الواقعة و ما دار بشانها بجلسة المحاكمة بطريق الاستقراء والتيقن وكافة المعطيات العقلية والقانوينة متفقا مع حكم العقل و المنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات احداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة.
وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال و قصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك ، و تقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار.
وعن جرائم التجمهر و تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين ، وتجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن والتعدي عليها و اثاروا الرعب والفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت ، ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة
فقاموا برشقهم بالحجارة ، اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص والاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر.
ومن حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و أهالي المنطقة بقصد ترويعهم وكذلك التعدي بالقوة و العنف والاتلاف العمدي وحيازة أدوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وكانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ثبوتاً يقيناً على وجه الجزم واليقين
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.