أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2016 بشأن ضم العلاوة الخاصة والتي بلغت نسبتها 15% من الأجر الأساسي والتي حصل عليها العاملين بالدولة في عام 2011 والمقرر ضمها في ابريل الجاري الي المرتب الأساسي وذلك طبقا للقانون والذي يقضى بضم العلاوة للراتب الاساسي بعد مرور 5 سنوات علي اصدارها.
وقال الكتاب الدوري والصادر بتوقيع "كارم محمود يوسف" رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية (أنه سبق وأن صدر المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للخاضعين لأحكامه والمتضمن بالمادة الرابعة منه ضم تلك العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين للأحكامة أعتبارا من أول ابريل سنة 2016 ...الخ " كما صدر قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 بقواعد صرف العلاوة.
وفي هذا الشأن وبمناسبة حلول التوقيت المحدد لضم العلاوة المذكورة للأجور الأساسية للخاضعين للأحكامه، فإن وزارة المالية تؤكد على ممثليها بضرورة الالتزام بما يلي لدى أعداد مرتبات العاملين بالجهات التي يقومون بالرقابة عليها وذلك أعتبارا من مرتب شهر أبريل 2016.
أولا: بالنسبة للجهات التي سبق إعداد مرتبات العاملين بها أعتبارا من 1/7/2015 علي أساس (الأجر الوظيفي والمكمل ) فإن الأمر لا يتطلب أي تعديل حيث تم استفادتهم بهذه العلاوة باحتسابها ضمن الأجر الوظيفي لهم في حينه ، وعليه لا يتم إجراء أي تعديل في الأجر المكمل ومن ثم يتم الصرف دون أي زيادة فيما يتقاضاة العاملين.
ثانيا: بالنسبة للجهات التي سبق إعداد مرتبات العاملين بها اعتبارا من 1/7/ 2015 على أساس ( الأجور الأساسية والأجور المتغيرة ) ، فيتم ضم العلاوة المشار اليها للأجور الأساسية لهم مع ضرورة استبعادها بذات قيمتها من الأجور المتغيرة والتزاما بأحكام المادة رقم "15 " من القانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 والتي تقضي بصرف الحوافز والمكآفات والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلي فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ، وعليه لا يترتب علي زيادة الأجر الأساسي في 1/4/2016 بتلك العلاوة أي زيادة في الاجور المتغيرة للعاملين.
وأكد الكتاب الدوري على المسئوليين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزرات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم وبدقة بالكتاب الدوري.
يذكر أنه حدث جدل كبير بين العاملين المدنيين بالدولة بشأن ضم العلاوة الخاصة والتي صدرت بمرسوم ابان حكم المجلس العسكري في عام 2011 ، ولكن بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وورفضة مجلس النواب خلال جلسات مناقشة القوانين التي صدرت قبل انتخابات البرلمان زاد الأمر غموضا ، ولم يتضح علي اي اساس قانوني يتم التعامل مع العاملين المدنيين بالدولة.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.