أجلت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار وائل المهدي أولى جلسات نظر الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا لاتهامه بخيانة الأمانة ومطالبته بسداد مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لتقديم للمستندات.
كان الدكتور سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان أقام جنجة مباشرة ، أشار فيها إلى أن "البرادعى" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها . كما أشار إلى أن القوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب ..وحيث أن البرادعي وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري ..وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجه عن حد الوكالة ولم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني .
وأضافت الدعوى أن ما قام به "البرادعى" من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي .
كما أضاف بأن المتهم البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة ..إلا أنه أدار عينه عما بيحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة .
وأوضحت الدعوى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين عن القانون والإرهابين و كميات كبيرة من الأسلحة و الذخائر الحية .. في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية ولكنه خان الأمانة وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط .
واستند أستاذ القانون الجنائي في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التي ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة بقوله قد سلمت له "أي المتهم" بصفته وكيلا بأجر أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها وغيره وللوكالة في خيانة الأمانة ذات مدلولها في القانون المدني وقد عرفتها المادة 699 بأن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ..وأن الوكالة عقد رضائي ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فيتعين أن تكون بدورها شكلية والأصل في الوكالة أنها من عقود التبرع و لكن يجوز أن تكون بأجر والوكالة عقد ملزم للجانبين .
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.