Free Web Submission http://addurl.nu FreeWebSubmission.com Software Directory www britain directory com education Visit Timeshares Earn free bitcoin http://www.visitorsdetails.com CAPTAIN TAREK DREAM: حيثيات إلغاء أحكام الإعدام والبراءة فى مذبحة بورسعيد

Monday, May 5, 2014

حيثيات إلغاء أحكام الإعدام والبراءة فى مذبحة بورسعيد


حيثيات حكم محكمة النقض بإلغاء جميع الأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات بورسعيد الصادرة بحق المتهمين فى مذبحة استاد بورسعيد، التى وقعت فى 1 فبراير 2012 على خلفية مباراة كرة القدم بين فريقى الأهلى والمصرى بالدورى العام، وإعادة محاكمتهم مرة ثانية، وذلك بعد ثلاثة أشهر استغرقتها محكمة النقض فى إعداد حيثيات القضية بعد النطق بالحكم فى فبراير الماضى بقبول جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة 28 متهما، وقبول طعون المتهمين على أحكام إدانتهم فى القضية التى راح ضحيتها 74 شخصا من جمهور النادى الأهلى.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد قضت فى 9 مارس 2013 بمعاقبة 20 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد 25 عاما، و20 متهما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 و15 عاما، كما قضت ببراءة 28 متهما بينهم 6 متهمين من القيادات الأمنية بمحافظة بورسعيد.

وتطرقت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابرى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالقوى وحمد عبداللطيف ونافع فرغلى ومصطفى الصادق، وسكرتارية عادل عبدالمقصود وهانى أحمد، إلى أربعة طعون فى القضية.

طعن النيابة العامة على إعدام 20 متهما

قالت حيثيات محكمة النقض إنها قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات أول درجة بإعدام 20 متهما فى القضية إعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، الذى ينص على أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض ومعها مذكرة برأيها فى الحكم، وتحكم النقض فى ذلك، لأن عقوبة الإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضى إعمال رقابة النقض على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى تطبيق القانون أو البطلان حتى لو كان من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة العامة.

طعن النيابة العامة على براءة 28 متهما

وتطرقت المحكمة للطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة 28 متهما فى القضية، حيث قالت المحكمة إن الحكم ببراءة المطعون ضدهم ــ المتهمين ــ من تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة ليلا وحمل السلاح وتخريب الأملاك العامة قد شابه قصور فى التسبب وفساد فى الاستدلال، وذلك لأن حكم البراءة لم يحط بواقعة القضية وظروفها وبأدلة الثبوت ولم يتطرق لمضمون أقوال الشهود وإقرارات المتهمين وما تضمنته الأشرطة المصورة «الفيديو» والأسطوانات المدمجة ولم يمحصها عن بصر وبصيرة، بما يعنى أن المحكمة لم تدقق البحث لمعرفة الحقيقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وإلغاؤه.

أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن محكمة جنايات أول درجة استندت فى تبرير حكم براءة المتهمين إلى ان أوراق الدعوى خلت من وجود اى شاهد على اقتراف المتهمين للجرائم المسندة إليهم أو ضلوعهم فى ارتكابها، كما خلت المشاهد المصورة لأحداث المباراة من ظهور أى منهم فى مسرح الجريمة، وخلت من أى دليل، ولم يتبق فى الأوراق سوى تحريات المباحث وهى لا تصلح كدليل لإدانة المتهمين.

أشارت الحيثيات أن الحكم الأول الخاص ببراءة ستة متهمين من جهاز الشرطة ثبت انهم ابلغوا مدير أمن بورسعيد بوجود حالة احتقان وشحن معنوى بين المتهمين من نادى بور سعيد والمجنى عليهم من جماهير النادى الأهلى، إلا أنه أصر على إقامة المباراة ورفض اقتراح المتهم العشرين مدير الأمن المركزى بإلغاء المباراة، وأن المتهم الرابع والعشرين مدير المباحث الجنائية أبلغه بين شوطى المباراة بمعلومات مفادها اعتزام المتهمين اقتحام أرض الملعب عقب المباراة ولم يحرك مدير الأمن ساكنا، ولفتت حيثيات النقض إلى ان الحكم لم يقدم أسانيد وحجج فيما طرحه من أقوال تبرئ المتهمين، موضحا أن الحكم الأول قام بإفراغ الحكم فى عبارات عامة ووضعه فى صورة مجهلة مجملة لا يحقق غرض تسبيب الأحكام ولا يُمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة.

وتابعت الحيثيات أن محكمة الموضوع الجنايات باعدت بين المتهمين والتهم المسندة إليهم على الرغم من توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم، موضحا أن التهم لا تُدفع بغلبة الظن فى مقام اليقين، وإن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن تقدير أدلة الدعوى مما يعيبه بالقصور، بالإضافة إلى أن الحكم لم يعرض الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن الاسطوانات المدمجة بما تضمنته من اتفاق ومساهمة المتهمين المبرئين مع المحكوم عليهم بالإدانة فيما اقترفوه من جرائم، ولم تدل المحكمة برأيها فى هذه الأدلة، مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها ببراءة المتهمين دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها، ولذلك فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه حكم براءة 20 متهما.

طعن 9 متهمين على إدانتهم غيابيا

وتعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى الطعن الثالث المقدم من تسعة متهمين محكوم عليه بصفة غيابية، حيث قالت الحيثيات: إن الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات يعد باطلا إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه، ويتم إعادة نظر الدعوى من جديد ويكون الحكم المطعون فيه غير نهائى وغير قابل للطعن عليه بطريق النقض فقضت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين.

طعن باقى المتهمين على إدانتهم بالمؤبد والسجن

وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى الطعن الرابع المقدم من باقى المتهمين المدانين بأحكام ما بين المؤبد للسجن 5 سنوات وقضت المحكمة بقبوله، حيث قالت إن طعن المتهمين استوفى الشكل المقرر فى القانون، موضحة أن ما يقوله الطعن على الحكم ان ادانة المتهمين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحمل السلاح وتخريب أملاك عامة وإحراز مفرقعات قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ فى تطبيق القانون، لأن الحكم بالإدانة بنى على وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجرائم التى ادانتهم دون أن يدلل عليه تدليلا كافيا وسائغا.

وأضافت ان الحكم الأول افترض قيام الاتفاق دون ان يثبت الشواهد والأدلة على ذلك، بالإضافة إلى أنه لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا على قيام ظروف سبق الإصرار والترصد والاقتران فى حق الطاعنين، المتهمين، كما لم يتعرض الحكم لدفع المتهم الطاعن السيد محمد رفعت مسعد الدنف ببطلان اعترافته لكونها وليدة اكراه وتهديد، كما ان الحكم لم يدلل على اشتراك المتهمين عصام الدين سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، ومحمد محمد سعد، وتوفيق ملكان صبيحة، فى تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

إصرار على إقامة المباراة

وأوضحت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه من المتهمين جاء عاما، حيث أدانهم دون اثبات اشتراكهم فى الواقعة، وأنه لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلا فى جريمة مجرد وجوده مع غيره وقت ارتكاب الجريمة إلا إذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها أو قام كل منهم بدور فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم، كما لا يكفى لإدانته كشريك فيها إلا إذا توافر فى حقه طريقا من طرق الاشتراك المقررة قانونا، حيث أورد الحكم تدليلا على اتفاق المتهمين.

وقالت الحيثيات إنه تلاحظ فى السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية والتى تسمى بالألتراس لتشجيع الأندية الرياضية وحصد البطولات وهى أهداف نبيلة وسامية، إلا أنه بعد ذلك أصبح ضرر هذه الروابط أكثر من نفعها، مضيفة انه اندس بعض مثيرى الشغب بين هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم فعاملهم أحيانا بعنف فازدادوا عنفا، وعندما تم ضبطهم طبقا للقانون سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهث خلفهم للحيلولة دون ذلك فازدادت الأمور سوءا وتخبطت الإدارات الرياضية فى قراراتها الانضباطية نحوهم وفشلت فى التعامل مع تلك الظاهرة.

وتابعت: «بمجرد الاعلان عن اقامة مباراة النادى المصرى والأهلى يوم 1 فبراير 2012 باستاد بورسعيد الرياضى، حتى بدأت الحرب الكلامية تشتد وتتفاقم بين جمهور الفريقين، نظرا لحالة الاحتقان الشديد بينهما، على خلفية حضور جمهور ألتراس الأهلى إلى مدينة بورسعيد فى بداية عام 2011 واتلافه بعضا من مبانى محطة سكك حديد بورسعيد ومحيطها، مما اضطر الأمن إلى اعادته مرة أخرى ومنعه من حضور المباراة، وترتب عليه إثارة حفيظة جمهور ألتراس النادى المصرى ورسخ فكرة الثأر والانتقام لديهم».

وأشارت الحيثيات إلى أن الأجهزة الأمنية ببورسعيد رصدت الاحتقان ونية التراس المصرى الاعتداء على الأهلى، وأبلغوا المتهم عصام سمك مدير أمن بورسعيد وقتها، إلا أنه أصر على إقامة المباراة فى موعدها، وبعدها اجتمعت روابط التراس بورسعيد صباح المباراة وبحوزتهم مطاوى وسنج وسكاكين وعصى وكمية من الحجارة ومواد مفرقعة بكميات كبيرة وشماريخ وصواعق كهربائية، كما اعدوا عصى بيضاء تشع نورا أخضر عند إضاءتها لاستخدامها للتعرف على بعضهم البعض لحظة الهجوم على المجنى عليهم بالمدرج، حال قيام المتهم توفيق ملكان صبيحة، مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية بالاستاد، بإطفاء الأنوار عقب المباراة مباشرة دون مغادرة الجمهور وغادر الاستاد وظل يحوم حوله كى يراقب عن بعد نتيجة عمله الإجرامى.

كما استعان المتهمون والتراس المصرى ببعض من أرباب السوابق الذين ليست لهم علاقة بكرة القدم للاشتراك معهم فى قتل المجنى عليهم، وفتح لهم مدير الأمن ابواب الاستاد على مصراعيه دون الحصول على تذاكر لحضور المباراة، ودون اجراء ثمة تفتيش لهم لضبط ما بحوزتهم من اسلحة.

وتابعت: «المتهمون قفزوا من أعلى أسوار المدرج حاملين اسلحة بيضاء أثناء المباراة، وتمكن ضباط الأمن المركزى من القبض عليهم وقام مدير الأمن بإخلاء سبيلهم واعادتهم للمدرجات، وتلاحظ ازدياد نزول جماهير النادى المصرى لأرض الملعب بشكل كبير دون تدخل حاسم من مدير الأمن، وفور انتهاء المباراة انطلق المتهمون وجمهور النادى المصرى من كل حدب وصوب ناحية المدرج الشرقى الموجود به المجنى عليهم من جماهير النادى الأهلى، وامتنع مدير الأمن عن إصدار أوامره للقوات بالتعامل مع المتهمين وصد الهجوم».

عـــــــــــدالة الســـــــــــــمــــــــاء

ولفتت الحيثيات إلى أن "جماهير الأهلى أسرعت بالهروب إلى الممر المؤدى لباب الخروج ففوجئوا بالمتهم السبعين محمد سعد الضابط المعين على خدمته، قد أغلق باب خروج الممر قبل انتهاء المباراة، وظل المجنى عليهم يتدافعوا بالمئات على الممر الضيق والمتهمين من خلفهم يقذفوهم بالحجارة وبالصواعق الكهربائية وأسلحتهم البيضاء وكذلك إلقاء الألعاب النارية بكل أنواعها وبكثافة شديدة داخل الممر، حتى بدا الممر وكأنه ينبعث منه حمم بركانية انفجرت فجأة من بركان خامد، فأصيب المجنى عليهم من شدة تكدسهم بضيق فى التنفس، ونتج عن ذلك سقوطهم صرعى وقتلى بالاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية".

وأشارت إلى أن العنف بلغ مداه بقيام المتهم 49 حسن محمد المجدى، بالتعدى على المجنى عليهم داخل سلم الممر أحياؤهم وأمواتهم وخزا فى أجسادهم بسلاحه الأبيض «مطواة» لقتلهم، كما انطلق المتهمون بأعدادهم الغفيرة حاملين أسلحتهم البيضاء كالوحوش الضارية خلف باقى المجنى عليهم وحاصروهم وأجبروهم على نزع ملابسهم والاستيلاء عليها وعلى كل متعلقاتهم الشخصية من حقائب وأموال وهواتف محمولة وأدوات تشجيعهم كرها عنهم، واعتدوا على المجنى عليهم بالضرب بمواد صلبة فى مواضع قاتلة على رءوسهم ومختلف أنحاء أجسامهم مما أدى لقتلهم.

وأوضحت الحيثيات أن الحكم استند إلى أن عدالة السماء أبت أن يصبح المتهم مجهولا بسبب اطفاء انوار الاستاد، فإذا بالفنار الخاص بإرشاد السفن والرابض فى مياه البحر أمام الاستاد يزيد سرعة دورانه، وتأتى أنواره مع الأنوار الخارجية المجاورة للإستاد ليكونا نورا على نور ليكشف وجوه المتهمين أثناء تنفيذ جريمتهم أمام أعين شهود الإثبات، وما إن علم شعب بورسعيد بالواقعة حتى هبوا يجوبون الشوارع والميادين للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم وتسليمهم للعدالة.

وقالت الحيثيات ان الحكم الموضوعى لمحكمة الجنايات استند فى اثبات الواقعة إلى أدلة استقاها من أقوال الشهود، وما أقر به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة، والتقارير الطبية الشرعية للمجنى عليهم ومعاينة النيابة لاستاد بورسعيد الرياضى، ووفقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات فإن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته واما ان يشترك مع غيره فى ارتكابها، فإذا اشترك مع غيره فإما ان يكون فعله جريمة تامة وإما أن يقوم عمدا بفعل طبقا لخطة معينة، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكاب الفعل.

وأضافت الحيثيات «إذا تمت الجريمة بفعل واحد أو أكثر ممن اشتركوا معه فيجب ان يكون لديهم كلهم قصد المساهمة فى الجريمة ونية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بينهم، حتى اذا لم ينشأ الاتفاق إلا لحظة تنفيذ الجريمة، اى يكون لديهم جيمعا قصدا مشتركا فى تنفيذ الجريمة بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة أثناء الواقعة». وإذا لم يكن بين المتهمين اتفاق فذلك لا يستوجب مساءلتهم كلهم طبقا لنص المادة 243 من قانون العقوبات «يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أو شريكا فيه بالمعنى المحدد فى القانون».

حكم الجنايات عام ومضطرب

وأشارت حيثيات محكمة النقض إلى أن كل ما أوردته محكمة الجنايات فى حكمها جاء عاما معمما فى الأفعال بصورة مضطربة، ولا يتضح منه ما اذا كان جميع الطاعنين المتهمين من أعضاء روابط جماهير ألتراس النادى المصرى قد شاركوا فى الحرب الكلامية عبر الوسائل الإلكترونية وتهديد جماهير الأهلى بالقتل، وما إذا كانوا شاركوا جميعهم فى اجتماعات روابط ألتراس النادى المصرى التى أشار إليها الحكم والتى انتهت بإعداد العدة لقتل المجنى عليهم.

وتابعت أن حكم الجنايات لم يحدد من مِن المتهمين تحديدا قد اعتدى أو ساهم فى الاعتداء على المجنى عليهم، بما يكفى لاعتبار كل منهم قد ساهم مع باقى المتهمين فى الجريمة التى وقعت وأسفرت عن قتل المجنى عليهم وادانهم الحكم الأول، مضيفة أن الحكم ذكر كل هذا الذى ذكره سابقا فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلا فى أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن تحديد إذا ما كانت محكمة الجنايات كونت عقيدتها فى الحكم على أساس توافر الاتفاق فى حق المتهمين أو مجرد التوافق فى وجود المسئولية التضامنية بينهم أو عدم وجودها.

وأضافت الحيثيات ان الحكم الأول فشل فى استظهار وكشف طرفى الجريمة «المتهمين والمجنى عليهم» وظرفى سبق الاصرار والترصد، مما ادى إلى فساد الحكم فى التدليل عليهما، الأمر الذى تعجز عنه محكمة النقض عن تفهم مراميه والتأكد والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وهو ما يعيب الحكم.

وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الاتفاق بين المتهمين هو عماد مسئوليتهم على الجريمة ولم يوفر فى حقهم ظرف الإصرار واستدل على توافر الاتفاق بينهم بما لا ينتجه، فإن الحكم يكون ناقصا فى التسبيب وفاسدا فى التدليل بالخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه.

وقالت الحيثيات إن المتهم الطاعن محمد رفعت الدنف، قد دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لإكراهه وتهديده لحمله على الاعتراف دون أن يتعرض له قاضى الجنايات أو يرد عليه، وهو ما يعيب الحكم، حيث ان الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الباقى مما يعيب الحكم.

تناقض حول إدانة القيادات الأمنية

وأضافت حيثيات محكمة النقض أن حكم الجنايات لم يثبت اشتراك مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية المدانة مع بقية المتهمين لتنفيذ جريمة قتل المجنى عليهم من جماهير التراس الأهلى، مضيفة ان هناك تناقضا فى حكم محكمة الجنايات حول ادانة القيادات الأمنية، حيث ادانت محكمة الجنايات عصام الدين سمك مدير الأمن استنادا إلى انه كان لديه علم بخطورة إقامة المباراة، وبنية المتهمين من التراس بورسعيد الاعتداء على المجنى عليهم من جماهير الأهلى ولم يتخذ اى اجراء ليمنع ذلك ليثبت لقياداته أنه محل ثقتهم، وكان نتيجة قراره الخاطئ الكارثى إقامة المباراة واستدراج المجنى عليهم من جماهير ألتراس الأهلى إلى مدينة بورسعيد والتى ما كانوا ليحضروا إليها لولا اطمئنانهم أنهم سوف يكونون فى حماية الأمن.

وعلى النقيض ذكر الحكم ان سمك قام بتغيير خط سير المجنى عليهم من جماهير الأهلى بإنزالهم بمحطة الكاب التى تبعد عن مدينة بورسعيد، وقام بالتمويه بنقلهم بحافلات إلى الاستاد لحمايتهم من جماهير النادى المصرى المتهمين، كما انه حشد الأمن لتأمين المباراة بـ17 تشكيلا من الأمن المركزى، ووصفه حكم الجنايات بأنه عدد غير مسبوق عن مثيله فى تأمين المباريات المهمة، مما يؤدى لفساد الحكم فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والتناقض الواضح.

وانتهت محكمة النقض فى حيثياتها ان ما حكمت به محكمة جنايات بورسعيد على ستة اطفال احداث بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات مخالف لصحيح القانون، مما يستوجب نقض الحكم، حيث إن الحكم لم يتطرق إلى تحديد سن الأطفال الستة فى الدعوى وحكم عليهم بالسجن دون ذلك، وهو ما يتعارض مع نص المادة «101» من قانون الطفل التى تنص على أن «يحكم على الطفل الذى لم يتجاوز سنة 15 عاما إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية وهى التوبيخ أو التسليم أو الإلحاق بالتدريب والتأهيل أو الالزام بواجبات معينة أو الاختبار القضائى أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو إحدى مؤسسات الرعاية، ولا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر».

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.