Free Web Submission http://addurl.nu FreeWebSubmission.com Software Directory www britain directory com education Visit Timeshares Earn free bitcoin http://www.visitorsdetails.com CAPTAIN TAREK DREAM: الأسباب المقترحة لإنهاء خدمة الموظفين فى الحكومة

Thursday, June 11, 2015

الأسباب المقترحة لإنهاء خدمة الموظفين فى الحكومة

أسباب إنهاء خدمة الموظف

الأسباب المقترحة لإنهاء خدمة الموظفين فى الحكومة

أسباب وحالات انتهاء خدمة الموظف طبقا لما ورد فى مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد المقترحة من وزارة التخطيط.

- بلوغ سن الستين: 

تنص المادة (183) من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد أنه "تعد إدارة الموارد البشرية فى أول كل سنة بيانا بأسماء الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة خلال السنة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة من السلطة المختصة اعتبارا من اليوم التالى لبلوغ هذه السن".

كما نصت المادة (185) أنه "يسلم كل من الموظف ورئيسه المباشر صورة من قرار إنهاء الخدمة مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد تسلم الموظف صورة القرار أو امتناعه عن تسلمها".

-عدم اللياقة للخدمة صحيا: 

تنص المادة (186) على "تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز للسلطة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاد إجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته".

وفى جميع الأحوال "تنتهى خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة".

-الاستقالة:

تنص المادة (187) على أن "للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة ولا تننتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة أو من تفويضه بقبول الاستقالة".

المادة (188) تنص على أن "إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا قدم الموظف استقالته أن تبث عليها تاريخ ورودها وأن تعرض فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته".

وتنص المادة (189) على أن "يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار الاستقالة إجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين، بالاضافة إلى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. والمادة (190) تنص على أن "إذا كان الموظف محالا إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوة بغير جزائى الفصل أو الإحالة إلى المعاش".

وتنص المادة (191) على أنه "إذا رأت السلطة المختصة أو من تفوضه الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف فورا بذلك".

وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة أو من تفوضه.

وتنص المادة (192) على أنه "يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة".

-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة:

تنص المادة (193) على أنه "إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه. ولا يجوز أن تسترد من الموظف الذى أوقف عن عمله فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر".

-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل:

تنص المادة (194) على أنه "إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ فقدها، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل ويستحق تعويضا يعادل إجمالى أجره حتى إخلاء طرفه".

الانقطاع عن العمل بدون إذن:

تنص المادة (195) على أن "إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثون يوما غير متصلة فى السنة يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لاكتمال مدة انقطاعه".

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص:

تنص المادة (196) على أن "إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة ما لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية".

الحكم على الموظف:

تنص المادة (197) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا حكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".

الوفاة :

تنص المادة (198) على أن "على إدارة الموارد البشرية إذا توفى الموظف أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته".

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.